الأسئلة الشائعة التقويم بحث متقدم العضو المميز انشط قسم المشرف المميز الموضوع المميز جعل جميع المنتديات مقروءة التّسجيل
 




العودة   منتديات السنا - منتدى أهل السنة والجماعة > قسم منتديات النخبة > منتدى المكتبة Library

المشاركة في الموضوع
 
LinkBack خيارات الموضوع طريقة العرض
 
قديم 01-06-2006, 06:09 AM   #61
مخضرم
 



أم عمر is on a distinguished road
إفتراضي

 

قال المؤلف رحمه الله: ويجب عليه أمر من رءاهُ تارك يءٍ منها أو يأتي بها على غير وجهها [بالإتيان بها على وجهها].


الشرح:
أنه يجب على الشخص المكلف أن يأمر من رءاه تارك شيء من فرائض الله بأدائها، ويأمر من رءاه يأتي بشيء من هذه الفرائض على غير وجهها أن يأتي بها على الوجه الذي تصح به.



أخي الكريم أختي الكريمة هل أديتما الصلاة الواجبة ؟


إخواني وأخواتي بارك الله فيكم جميعا لا تأخذوا بما أقوم بطباعته من الكتب إلا بعد أن تحرروا ما فيها، فلعل في بعضها خطأ أو سقط في طباعتها شيء، أو احتوت من هذا القبيل خطأ كالذي يقع به الناسخ، فانتبهوا من ذلك قدر جهدكم ودمتم سالمين، وأذكركم بقول أبي حيان:

يظنُّ الغمْرُ أنَّ الكتْبَ تهدي .. أخا جهل لإدراكِ العلومِ
وما يدري الجهولُ بأنَّ فيها .. غوامض حيَّرتْ عقلَ الفهيمِ
إذا رمتَ العلومَ بغير شيخٍ .. ضللتَ عن الصراطِ المستقيمِ

 
أم عمر غير متصل   الرد مع إقتباس
 
 
قديم 01-06-2006, 06:10 AM   #62
مخضرم
 



أم عمر is on a distinguished road
إفتراضي

 

قال المؤلف رحمه الله: ويجبُ عليه قهره على ذلك إن قدر عليه.


الشرح:
مَن علِمَ أنّ إنسانًا لا يؤدي هذه الفرائض صحيحة أو يتركها بالمرة وكان لا يمتثل إلا بالقهر يجب أن يقهره على ذلك أي أن يرغمه، إن استطاع.
أم عمر غير متصل   الرد مع إقتباس
 
 
قديم 01-06-2006, 06:11 AM   #63
مخضرم
 



أم عمر is on a distinguished road
إفتراضي

 

قال المؤلف رحمه الله: وإلا [وجبَ] عليه الإنكار بقلبه إن عجر عن القهر والأمر وذلك أضعف الإيمان أي أقل ما يلزم الإنسان عند العجز.


الشرح:
أن الذي لا يستطيع أن يقهر الشخص الذي يتركُ بعض الفرائض أو يأتي بها على غير وجهها بأن علم أنه يصلي صلاة فاسدة أو يصوم صيامًا فاسدًا أو يحج حجًا فاسدًا وجب عليه الإنكار بالقلب أي الكراهية لفعل هذا الإنسان المخالف للشرع بقلبه، فإن أنكر بقلبه سَلِمَ من المعصية وهذا أضعف الإيمان أي أقله ثمرة.

ويُفهم من هذا أنه يجب على الإنسان إذا علم بمعصية من إنسان ولو كان غائبًا أن يكره بقلبه فعل ذلك الإنسان لهذه المعصية.

أما إن كان يستطيع الإنكار باليد أو القول فلا يكفيه الإنكار بالقلب فقط.
أم عمر غير متصل   الرد مع إقتباس
 
 
قديم 01-06-2006, 06:12 AM   #64
مخضرم
 



أم عمر is on a distinguished road
إفتراضي

 

قال المؤلف رحمه الله: ويجب ترك جميع المحرمات ونهي مرتكبها ومنعه قهرًا منها إن قدر عليه وإلا وجب عليه أن ينكر ذلك بقلبه.


الشرح:
ذلك فيما إذا كانت المنكرات نحو ءالات الملاهي والصور المجسمة فبتكسيرها لمن استطاع، وإن كانت خمورًا فبإراقتها، وكل ذلك يُشترط فيه أن لا يؤدي فعله إلى منكر أعظم من ذلك المنكر، وإلا فلا يجوز لأنه يكون عدولاً عن الفساد إلى الأفسد، وهذا معنى قوله "وإلا وجب عليه أن ينكر ذلك بقلبه".
أم عمر غير متصل   الرد مع إقتباس
 
 
قديم 01-06-2006, 06:13 AM   #65
مخضرم
 



أم عمر is on a distinguished road
إفتراضي

 


قال المؤلف رحمه الله: والحرام ما توعَّد الله مرتكبه بالعقاب ووعد تاركه بالثواب [وعكسه الواجب].


الشرح:
هذا تفسير للحرام أي أن الحرام الذي فرض الله على عباده أن يجتنبوه معناه ما في ارتكابه عقاب في الآخرة وفي تركه ثواب.
أم عمر غير متصل   الرد مع إقتباس
 
 
قديم 01-06-2006, 06:15 AM   #66
مخضرم
 



أم عمر is on a distinguished road
إفتراضي

 

الهوامش:



[1] الردة هي قطع الإسلام.
[2] أي الردة من أقبح أنواع الكفر لأن الردة تذهب كل الحسنات وتبقى السيئات. وليس معنى "الردة أفحش أنواع الكفر" أن كل أنواع الردة أشد من كفر الكافر الأصلي فإن أشد الكفر هو نفي وجود الله وعقيدة الحلول وقول أهل الوحدة إن الله هو جملة العالم.
[3] وهذا الذي يحصل مصداق قوله صلى الله عليه وسلم.
[4] أي أن الإنسان قد يتكلم بكلمة لا يراها ضارة له ولا يعتبرها معصية يستوجب بها النزول إلى قعر جهنم الذي هو محل الكفار لأنه لا يصل إلى قعر جهنم الذي هو مسافة سبعين عامًا في النزول عصاة المسلمين.
[5] الحديث هو: "إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبيّن فيها ينزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب".
[6] هذا معناه أن الإنسان قد يخرج من الإسلام من غير أن يقصد الخروج منه ومن غير أن يستبدل به دينًا غيره.
[7] أي إن كان الشخص يعرف أن هذا القول كفرٌ أم لم يعرف يحكم عليه بالكفر.
[8] كذلك ليس شرطًا أن يعتقد بقلبه معنى هذا اللفظ بل بمجرد أن قال ذلك بإرادة وهو يفهم المعنى كفر وقد خالف سيد سابق كل المسلمين في هذه المسئلة.
[9] أي بغير سبق لسان.
[10] أي أن الردة تحصل تارة بالقول وتارة بالفعل وتارة بالاعتقاد كما نص على ذلك الشافعية والحنفية وغيرهم من مالكية وحنابلة.
[11] وقد استدلوا على هذا التقسيم بالقرءان الكريم، فقوله تعالى: {إنَّما المؤمنونَ الذينَ ءامنوا باللهِ ورسولِهِ ثُمَّ لم يرتابوا} [سورة الحجرات] يُفهم منه أن الكفر منه اعتقادي لأن الارتياب أي الشك يكون بالقلب.
[12] وقوله تعالى: {لا تَسجدوا للشمسِ ولا للقمر} [سورة فصلت] يُفهم منه أن الكفر منه فعلي.
[13] وقوله تعالى: {يَحلِفونَ باللهِ ما قالوا ولقد قالوا كلمةَ الكُفرِ وكفروا بعدَ إسلامهم} يُفهم منه أن الكفر منه قولي.
[14] من طرأ له الشك في وجود الله كفر.
[15] أي في رسالة رسول من رسل الله رسالته معلومة من الدين بالضرورة.
[16] أي في نزوله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
[17] أي شك أن هذا هل يكون أم لا.
[18] وهو الجزاء الذي يجزيه الله المؤمن في الآخرة على العمل الصالح مما يسره.
[19] وهو ما يسوء العبد ذلك اليوم من دخول النار وما دون ذلك من العقوبات.
[20] أي ما أجمع المسلمون على وجوبه بظهور ووضوح يشترك في معرفته العالم والجاهل.
[21] كما قالت الفلاسفة القدماء.
[22] كما قال ابن تيمية ووافق فيه الفلاسفة المُحدثين.
[23] لأنه يدرك ثبوتها بالعقل.
[24] الجسم ما تركب من جوهرين فأكثر وذلك بأن ينضم جوهر إلى جوهر ءاخر فيصير قابلاً للقسمة.
[25] يكفر من اعتقد حلّ محرّم بإجماع المسلمين معلوم ظاهر بينهم بالضرورة أي من غير تفكير واستدلال.
[26] أن من حرّم أي جعل موجبًا للعذاب في الآخرة هو حلال عند المسلمين معلومٌ حلّه بينهم علمًا ظاهرًا يعرف ذلك العالم والجاهل كالبيع والنكاح أي الزواج فإنه كافر.
[27] أي ما كان مشروعًا في الدين بالضرورة أي بدون تامل واستدلال أي معرفة ظاهرة يشترك فيها العالم والجاهل كرواتب الفرائض الخمس والوتر.
[28] من عزم في قلبه على أن يكفر في المستقبل فإنه يكفر في الحال.
[29] كذلك من تردد هل يفعل ذلك أم لا فإنه يكفر في الحال.
[30] من أنكر أي اعتقد أن أبا بكر ليس صاحبًا لرسول الله فقد كفر.
[31] المراد بالرسالة هنا ما يعمُّ النبوة.
[32] أي أنكر.
[33] اتفق المسلمون على أنه من القرءان.
[34] أي لا ظنًا منه أنه من القرءان، أما من زاد حرفًا في القرءان جهلاً منه أو من أجل الصوت من غير أن يعتقد أنه قرءان فإنه لا يكفر.
[35] أي نسب إليه نقصًا.
[36] وهو ما اتخذ ليعبد من دون الله إن كان من حديد أو خشب أو غير ذلك.
[37] من سخر باسم من أسماء الله أي استهزأ به فقد كفر.
[38] أي هذا الذي سخر به شيء ليس خافيًا على الذي يسخر بل هو عالم بوروده في دين الإسلام.
[39] أنّ قائل هذه الألفاظ يكفر إن قالها على وجه الاستخفاف بأمر الله الذي أمر به عباده أو على وجه الاستخفاف بالقبلة أو على وجه الاستخفاف بالجنة أو على وجه العناد.
[40] لو أن شخصًا مريضًا ضجر من مرضه فقيل له صلّ لا تترك الصلاة فإنها فرض عليك فقال: "لو ءاخذني الله على ترك الصلاة وأنا على هذه الحال لكان ظالمًا" كفر لأن في ذلك اسخفافًا بالله تعالى.
[41] أما من لم يقصد الاستخفاف بحكم الشرع إنما قصد الإنكار على هذا المفتي الذي أفتى فتوًى باطلة كأنه يقول: أيش هذا الذي تزعمه شرعًا وليس بشرع فلا يكفر.
[42] هذه الكلمة ردة إذا قصد بها الشمول والاستغراق معناه التعميم.
[43] الذي يقول لعنة الله على كل عالم مع وجود قرينة تدل على أنه ما أراد الشمول، كأن كان ذكر هو أو غيره علماء فاسدين فقال: لعنة الله على كل عالم، فيُحمل على كل عالم يكون من هذا الصنف، فلا يكفر.
[44] الوعاء إذا كان فيه شراب يقال له: كأس، وإذا لم يكن فيه شارب فلا يسمى كأسًا يسمى كوبًا.
[45] القوّاد هو الذي يجلب الزبائن للزانيات، أما رجُلةُ النساء فهي التي تتشبه بالرجال، وأما الديوث فهو الذي يعرف الزنى في أهله ويسكت عليه مع استطاعته على منع ذلك.
[46] أما بدر الرشيد فهو فقيه حنفي من أهل القرن الثامن الهجري، ألّف رسالة سماها "رسالة في ألفاظ الكفر".
[47] توفي في القرن السادس.
[48] العقد معناه الاعتقاد.
[49] الشعائر والمعالم بمعنى واحد. المعالم جمع معلم، والمعلم بمعنى الشعيرة وهو ما كان مشهورًا من أمور الدين.
[50] أي من خرج من الإسلام إلى غيره فاقتلوه إن لم يرجع.
أم عمر غير متصل   الرد مع إقتباس
 
 
قديم 01-06-2006, 06:38 AM   #67
مخضرم
 



أم عمر is on a distinguished road
إفتراضي

 

الطهارةُ والصلاةُ



قال المؤلف رحمه الله: [فصلٌ]: فمِنَ الواجبِ خمسُ صلواتٍ في اليوم والليلةِ.


الشرح:
أنه لا صلاة واجبةٌ غير هؤلاء الخمس، فيُفهَمُ من ذلك أنّ الوتر غير واجبة.
أم عمر غير متصل   الرد مع إقتباس
 
 
قديم 01-06-2006, 06:40 AM   #68
مخضرم
 



أم عمر is on a distinguished road
إفتراضي

 


قال المؤلف رحمه الله: الظهرُ ووقتُها إذا زالتِ الشمسُ إلى مصيرِ ظلِّ كلِّ شيءٍ مثلهُ غير ظل الاستواء.

والعصرُ ووقتُها من بعد وقت الظهر إلى مغيب الشمس.

والمغربُ ووقتها من بعد مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر.

والعشاءُ ووقتها من بعد وقت المغرب إلى طلوع الفجر الصادق.

والصبحُ ووقتها من بعد وقت العشاء إلى طلوع الشمس.


الشرح:
تجبُ معرفةُ أوقاتِ الصلوات الخمس وسائر ما يتعلق بها من أحكامها الضرورية.

فالظهر أول وقتها زوال الشمس، أي ميلها عن وسط السماء إلى جهة المغرب، وانتهاءُ وقتها أن يصير ظل كل شيء مثله زائدًا على ظل الاستواء، فإذا صار الظل الجديدُ بعد طرح ظل الاستواء مثل الشيء انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر.

وأما وقت المغرب فيدخل بمغيب قرص الشمس كله، وينتهي بمغيب الشفق الأحمر، والشفقُ الأحمر هو الحُمرة التي تظهرُ بعد مغيب الشمس في جهة الغروب.

وأما العشاء فوقتها من بعد وقت المغرب أي بعد مغيب الشفق الأحمر كله إلى طلوع الفجر الصادق، والفجر الصادق [1] هو البياض المعترض في الأفق الشرقي الذي يبدو دقيقًا ثم ينتشر ويتوسع.

وأما الصبح فوقتها من بعد وقت العشاء أي من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.
أم عمر غير متصل   الرد مع إقتباس
 
 
قديم 01-06-2006, 06:41 AM   #69
مخضرم
 



أم عمر is on a distinguished road
إفتراضي

 

قال المؤلف رحمه الله: فتجب هذه الفروض في أوقاتها على كل مسلم بالغ عاقل طاهر [2] أي غير الحائض والنفساء.


الشرح:
أن معرفة هذه الأوقات وإيقاع الصلاة فيها لا قبلها ولا بعدها فرض.

فيجب أداء كل من الخمس في وقتها، ولا يجوز تقديمها على وقتها أي فعلها قبل دخول وقتها ولا تأخيرها عن وقتها بلا عذر، لأن الله تعالى قال: {فويلٌ للمصلين* الذينَ هم عن صلاتهم ساهون} [سورة الماعون]، والمراد بالسهو عن الصلاة تأخير الصلاة عن وقتها حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، فتوعّد الله من يُخرجها عن وقتها بالويل وهو الهلاك الشديد.
أم عمر غير متصل   الرد مع إقتباس
 
 
قديم 01-06-2006, 06:42 AM   #70
مخضرم
 



أم عمر is on a distinguished road
إفتراضي

 

قال المؤلف رحمه الله: فيحرمُ تقديمها على وقتها وتأخيرها عنه لغير عذر.


الشرح:
يُفهم من هذا أنّ من قدّم الصلاة على وقتها لا تصح صلاته، ومن أخرها عنه عصى الله بتأخيره، وأشد المعصيتين معصية التقديم على الوقت لأنه لا تبرأ ذمته ولا تقع صلاته أداءً ولا قضاء.

وقول المؤلف "لغير عذر" أخرج ما إذا كان التأخير لعذر فإنه لا إثم في ذلك. والعذر في ذلك ما يبيح الجمع من سفر أو مرض ونحو ذلك بشروطه.
أم عمر غير متصل   الرد مع إقتباس
 
 
قديم 01-06-2006, 06:43 AM   #71
مخضرم
 



أم عمر is on a distinguished road
إفتراضي

 

قال المؤلف رحمه الله: فإن طرأ مانعٌ كحيض بعدما مضى من وقتها [3] ما يسعها [4] وطهرها لنحو سلس لزمه قضاؤها.


الشرح:
أن الذي طرأ عليه المانع بعد دخول الوقت كأن حاضت المرأة في أثناء وقت الظهر، أو أصيب شخصٌ بالجنون أو الإغماء [5] بعدما مضى من أول وقت الصلاة ما يسع الصلاة لزمه قضاء هذه الصلاة. وأما ما يسع الصلاة مع طهرها فهو لمن لا يُمكنه تقديم طهره على الوقت كسلس البول يلزمه أن يقضيها بعد زوال المانع، أي بعد ذهاب الحيض بالنسبة للحائض، وبعد زوال غيبوبة العقل بالنسبة للمجنون والمُغمى عليه.
أم عمر غير متصل   الرد مع إقتباس
 
 
قديم 01-06-2006, 06:44 AM   #72
مخضرم
 



أم عمر is on a distinguished road
إفتراضي

 

قال المؤلف رحمه الله: أو زال المانع [6] وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة لزمته، وكذا ما قبلها إن جُمعت معها [7] [فيجب العصر مع الظهر إن زال المانع بقدر تكبيرة قبل الغروب، والعشاء مع المغرب بإدراك قدر تكبيرة قبل الفجر].


الشرح:
لو بلغ الصبي قبل خروج وقت العصر بما يسع قدر تكبيرة الإحرام ثم امتدت السلامة من المانع قدر ما يسع تلك الصلاة أي العصر ويسع الظهر والمغرب لزمته كلها، وإذا امتدت قدرًا يسع العصر والمغرب فقط يقتصر على العصر والمغرب، وأما لو امتدت السلامة ما يسع قدر المغرب ولا يسع صلاة العصر لزمته صلاة المغرب ولا تلزمه صلاة العصر، أما لو بلغ ثم جُنَّ قبل ما يسعُ ذلك فلا يجبُ القضاء.
أم عمر غير متصل   الرد مع إقتباس
 
 
قديم 01-06-2006, 06:45 AM   #73
مخضرم
 



أم عمر is on a distinguished road
إفتراضي

 

الهوامش:



[1] ويسبق الفجر الصادق بنحو نصف ساعة الفجر الكاذب وهو بياض عمودي يظهر في جهة الأفق الشرقي. وهذا لا يدل على دخول الوقت وإنما يدل على اقتراب دخول وقت الصبح.
[2] هذه شروط الوجوب، أي وجوب الصلوات الخمس.
[3] أي من وقت الصلاة.
[4] أي ما يسع الصلاة.
[5] اختلف العلماء هل الإغماء مسقط للقضاء أم لا.
[6] الذي هو الحيض أو الجنون أو الإغماء.
[7] أي إن كانت تجمع معها أي في السفر ونحوه.
أم عمر غير متصل   الرد مع إقتباس
 
 
قديم 01-06-2006, 07:03 AM   #74
مخضرم
 



أم عمر is on a distinguished road
إفتراضي

 

فصل



قال المؤلف رحمه الله: يجب على ولي [1] الصبي والصبية المميزَيْن أن يأمرهما ويعلمهما أحكامها بعد سبع سنين ويضربهما [2] على تركها بعد عشر سنين كصوم أطاقاه.


الشرح:
فرض على الأب أن يأمر ابنه وابنته المميزين أي اللذين يعرفان ما يضرهما وما ينفعهما أو يستقلان بالأكل والشرب والاستنجاء، إذا بلغا من العمر سبع سنوات أن يأمرهما بالصلاة بجد، يأمرهما بجد ليس مجرد أن يقول باللسان صل يا ابني، صلي يا ابنتي بل يأمرهما بقول قوي، ثم بعد العاشرة إن لم يصليا يضربهما وجوبًا، فإن لم يفعل فهو أي الاب يستحق العذاب في الآخرة، كذلك يعلمهما أن السرقة حرام والكذب حرام وشرب الخمر حرام والزنة حرام وضرب المسلم بغير حق حرام وما أشبه ذلك يعلمهما الأحكام الظاهرة، كما أنه يجب على الولي أن يطعمهما ويسقيهما ويكسوهما هذا فرض وهذا فرض، لو جوعهما يعذب هذا الأب في الآخرة كذلك إن لم يعلمهما يعذب في الآخرة.
أم عمر غير متصل   الرد مع إقتباس
 
 
قديم 01-06-2006, 07:04 AM   #75
مخضرم
 



أم عمر is on a distinguished road
إفتراضي

 

قال المؤلف رحمه الله: ويجبُ عليه أيضًا تعليمهما من العقائد والأحكام [3] يجب كذا ويحرم كذا ومشروعية السواك والجماعة.


الشرح:
يجب أيضًا أن يعلمهما من العقيدة أن الله موجود بلا مكان ولا جهة، لا يشبه شيئًا، ليس مثل الإنسان، ليس مثل الهواء، ليس مثل الضوء، ليس مثل شيء من الأشياء. ويعلمهما أن استعمال السواك سنة وأن صلاة الجماعة أمر مشروع وما أشبه ذلك.
أم عمر غير متصل   الرد مع إقتباس
 
 
قديم 01-06-2006, 07:05 AM   #76
مخضرم
 



أم عمر is on a distinguished road
إفتراضي

 

قال المؤلف رحمه الله: ويجبُ على ولاة الأمر قتل تارك الصلاة كسلاً إن لم يتب وحكمه أنه مسلم.


الشرح:
ولي الأمر أي الخليفة ومن دونه ممن ولاهم الحكم كالقاضي والسلطان، الخليفة والسلطان والأمير والقاضي هؤلاء أيضًا يجب عليهم أن يقتلوا تارك الصلاة البالغ بعد التهديد إن لم يصل يُقتل، يقولون له إن لم تصل الظهر اليوم وغربت عليك الشمس نقتلك، ثم إن لم يصل الظهر وغربت عليه الشمس يقتله، هذا القتل حدًا ليس لأنه كفر بل لتطهيره، لذلك يُصلى عليه بعدما يقتل لأنه ليس كافرًا.
أم عمر غير متصل   الرد مع إقتباس
 
 
قديم 01-06-2006, 07:05 AM   #