قال المؤلف رحمه الله: وإلا [وجبَ] عليه الإنكار بقلبه إن عجر عن القهر والأمر وذلك أضعف الإيمان أي أقل ما يلزم الإنسان عند العجز.
الشرح: أن الذي لا يستطيع أن يقهر الشخص الذي يتركُ بعض الفرائض أو يأتي بها على غير وجهها بأن علم أنه يصلي صلاة فاسدة أو يصوم صيامًا فاسدًا أو يحج حجًا فاسدًا وجب عليه الإنكار بالقلب أي الكراهية لفعل هذا الإنسان المخالف للشرع بقلبه، فإن أنكر بقلبه سَلِمَ من المعصية وهذا أضعف الإيمان أي أقله ثمرة.
ويُفهم من هذا أنه يجب على الإنسان إذا علم بمعصية من إنسان ولو كان غائبًا أن يكره بقلبه فعل ذلك الإنسان لهذه المعصية.
أما إن كان يستطيع الإنكار باليد أو القول فلا يكفيه الإنكار بالقلب فقط. |