قال المؤلف رحمه الله: الكفر الفعلي كإلقاء المصحف في القاذورات قال ابن عابدين: ولو لم يقصد الاستخفاف لأن فعله يدل على الاستخفاف. أو أوراق العلوم الشرعية، أو أيّ ورقة عليها اسم من أسماء الله تعالى مع العلم بوجود الاسم فيها. الشرح: قال بعض العلماء: إذا رمى اسم الله في القاذورات على وجه الاستخفاف كفر، أما إذا لم يكن على وجه الاستخفاف فلا يكون ردّة وهذا في غير المصحف فإنّ رميه في القاذورات كفر لأنه يدل على الاستخفاف، وقال المالكية في كتبهم ترك ورقة في القاذورات مكتوب فيها قرءان استخفافا ردة وكفر، أما الذي يتركها ليس للاستخفاف بها بل يعتقد أن لها حرمة لكن تركها تكاسلاً فإنه لا يكفر ولكنه أثِمَ إثما كبيرا، وهذا الذي قاله المالكية يوافق عليه سائر أهل المذاهب الأخرى لكن المالكية نصوا عليه أما الآخرون فلم ينصّوا عليه فيما أعلم لكن قواعدهم توافق على ذلك. |