الأسئلة الشائعة التقويم بحث متقدم العضو المميز انشط قسم المشرف المميز الموضوع المميز جعل جميع المنتديات مقروءة التّسجيل
 




العودة   منتديات السنا - منتدى أهل السنة والجماعة > المنتديات الإسلامية Islamic Forums > الفقه الإسلامي islamic Fiqh

المشاركة في الموضوع
 
LinkBack خيارات الموضوع طريقة العرض
 
قديم 29-05-2007, 11:43 AM   #41
مشارك نشط
 
الصورة الرمزية لـ حفيدة الرسول
 




حفيدة الرسول is on a distinguished road
إفتراضي

 

بارك الله فيك
و جزاك الله خيرا



أخي الكريم أختي الكريمة هل أديتما الصلاة الواجبة ؟


الله يرحمك يا جدو

 
حفيدة الرسول غير متصل   الرد مع إقتباس
 
 
قديم 30-05-2007, 08:40 PM   #42
مشارك نشط
 



anwar sl is on a distinguished road
إفتراضي

 

وشرطُ المَقذوفِ الذي يُحدُّ قاذفهُ الإحصانُ لقوله تعالى: {والذينَ يرمونَ الـمُحْصَناتِ} فقيَّدَ إيجابَ الحدِ بذلك، فيُـحدُّ قاذِفُ مُحْصَنٍ ويُعزَّرُ قاذفُ غيرِ المحصنِ للإيذاء، والـمُحصَنُ مُكلَّفٌ أي بالغٌ عاقلٌ حرٌّ مُسلِمٌ عفيفٌ عن وطءٍِ يُحَدُّ بهِ قال شمس الدين الرملي: وعن وطءِ دبُر حليلته وإن لم يُحدَّ به لأن الإحصانَ المشروطَ في الآية الكمال وأضدادُ ما ذُكِرَ نقصٌ، وجُعِلَ الكافرُ مُحصنًا في حـدِّ الزنا لأنه إهانة له.اهـ
وتَبطُلُ العِفَّةُ الـمُعتبَرَةُ في الإحصانِ بكلِّ وطءٍ يوجبُ الحدَّ ومنه وطءُ أمةِ زوجته ووطءُ الـمُرتهنِ المرهونَةَ عالما بالتحريم. وكذا بوطءِ مَحْرَمٍ له برَضاعٍ أو نسبٍ كأختٍ مملوكةٍ له على الـمَذهبِ مع علمه بالتحريم لدلالتِه على قلَّةِ مبالاته بالزنا بل غشيان المحارمِ أشدُّ من غشيانِ الأجنبيات، وكذا بوطءٍ في دُبُرِ زوجةٍ له مختارا مع علمه بالتحريم.
كتبه العبد الفقير الى الله انور بن محمود بن سليمان
anwar sl غير متصل   الرد مع إقتباس
 
 
قديم 08-06-2007, 02:18 PM   #43
Mahma_Jara سابقا
 



مهما جرى is on a distinguished road
إفتراضي

 

زادك الله علما



أخي الكريم أختي الكريمة هل أديتما الصلاة الواجبة ؟

 
مهما جرى غير متصل   الرد مع إقتباس
 
 
قديم 08-06-2007, 02:37 PM   #44
مشارك نشط
 
الصورة الرمزية لـ مروى
 




مروى is on a distinguished road
إفتراضي

 

بارك الله فيك شيخنا وأحسن إليك



أخي الكريم أختي الكريمة هل أديتما الصلاة الواجبة ؟

اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات
قال رسول الله
من لزم الاستغفار
جعل الله له من كل ضيق مخرجا
ومن كل هم فرجا
ورزقه من حيث لا يحتسب

 
مروى غير متصل   الرد مع إقتباس
 
 
قديم 11-06-2007, 08:16 PM   #45
مشارك نشط
 



anwar sl is on a distinguished road
إفتراضي

 

ولا تبطلُ العفةُ بوطءِ زوجتَه فى حيضٍ أو نفاسٍ أو إحرامٍ أو صومٍ فلو قُذِفَ بالزنى أقيمَ الحدُّ على قاذفِه. ولا تبطل العفة أيضا بوطء حرام في نكاح صحيح كوطء زوجته في عدَّة شُبْهَةٍ لأن التحريمَ لعارضٍ يزولُ ولا بوطءِ زوجةٍ رجعيَّةٍ ولا بوطءِ أمةِ ولده ولا بوطءِ منكوحته بهاء الضمير أي الواطئ بلا وليٍّ في الأصحِّ ومقابلُه تبطلُ العفةُ بذلك. ولا بوطءِ مملوكةٍ لـه مُرتدةٍ أو مُـزَوَّجَةٍ أو قبلَ الاستبراء أو مُكاتبةٍ ولا بوطءِ مُشتركةٍ بينه وبينَ غيره، ولا بزنا صبيٍّ ومجنونٍ لِعدَمِ التكليفِ حتى إذا كمُلا فقذَفَهما شخصٌ لزِمَه الحدُّ.
ولو زنى مقذوفٌ قبل أن يُقامَ الحدُّ على قاذِفه سقط الـحدٌّ عن قاذِفِه لأن زناه هذا يدل على سبق مثله أما لو ارتدَّ فلا يسقطُ الحدُ عن القاذفِ، لأن الردةَ عقيدةٌ والعقائد لا تُخفى غالبا فإظهارها لا يُشعِرُ بسبق مثلها.
كتبه العبد الفقير الى الله انور بن محمود بن سليمان
anwar sl غير متصل   الرد مع إقتباس
 
 
قديم 12-06-2007, 11:09 PM   #46
Mahma_Jara سابقا
 



مهما جرى is on a distinguished road
إفتراضي

 

جزاك الله خيرا سيدي
مهما جرى غير متصل   الرد مع إقتباس
 
 
قديم 13-06-2007, 11:38 AM   #47
مشارك نشط
 



anwar sl is on a distinguished road
إفتراضي

 

ومَنْ زنى حال تكليفه ولو مرّة ثم صَلَحَ حالُه لم يُعَدَّ مُحصَنًا أبدا ولو لازمَ العدالَةَ مائة سنةٍ وصارَ من أعزِّ خَلْقِ الله وأزهدِهم لأن العِرضَ إذا انثلَمَ لا تَنسَدُ ثًُلمَته، ويُصدَّقُ قاذِفُه فعلى هذا لا يُحدُّ قاذفه بل يُعزَّر للإيذاء هو المنقول ومِمّن صرَّح به الجوريُّ والقاضي الحسين وادعى الوِفاق فيه معَ أبي حنيفة. وكذا لو زنى وهو كافرٌ أو عبدٌ لم يُحدَّ قاذِفُه بعد الكمالِ بالحريَّة والإسلام ولو قذَفَه بغيرِ ذلك الزنا لأن العِرضَ إذا انخرمَ بالزنا لم يزُل خَلَلُه بما يَطرَأ مِنَ العِفَّةِ.
كتبه العبد الفقير الى الله انور بن محمود بن سليمان
anwar sl غير متصل   الرد مع إقتباس
 
 
قديم 15-06-2007, 12:55 PM   #48
Mahma_Jara سابقا
 



مهما جرى is on a distinguished road
إفتراضي

 

سبحان الله

أكرمكم الإله
مهما جرى غير متصل   الرد مع إقتباس
 
 
قديم 15-06-2007, 08:32 PM   #49
مشارك نشط
 



anwar sl is on a distinguished road
إفتراضي

 

فإذا عُرِفَ شرطُ حدِّ القذفِ فيُحدُّ الحرُّ بسببِ القذفِ ثمانينَ جلدةً لقولِ الله تعالى {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} ويُحدُّ مَن فيه رِقٌّ ولو مبعضًا أو أمَّ ولدٍ أربعين جلدةً على النِّصفِ من الحرِّ لإجماع الصحابة عليه لأنه يتبعض فكان الرقيق فيه على النصف كحدِّ الزنا إذ المراد بالآية الأحرار لقوله تعالى:{وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} لأن العبد لا تقبل شهادته. ولو شَهِدَ في مجلسِ الحكمِ دونَ أربعَةٍ من الرجالِ بزنا حُدُّوا في الأظهرِ لخبر البخاري أن عمرَ بن الخطابِ رضي الله عنه حدَّ الثلاثة الذينَ شهدوا بزنا المغيرة بن شعبة ولم يُخالفه أحد ولئلا يَتخذَ الناسُ الوقوعَ في أعراضِ بعضهم ذريعةً بصورةِ الشهادةِ، ويُقابلُه الـمَنعُ لأنهم جاءوا شاهدينَ لا هاتكين وكذا لو شهدَ أربعُ نِسْوةٍ وأربعة عبيدٍ وأربعة كَفَرَةٍ أي أهلُ ذِمّةٍ فيُحدّونَ على الـمَذهبِ لانتفاء أهليتهم للشهادة فتمحضت شهادتهم قذفا، ولو شهدَ واحدٌ على إقرارهِ بزنا فلا أي لا حد قطعا لأنه لا حدَّ على من قال لغيره: أقررتُ بأنّكَ زنيتَ، وإن ذُكرَ في معرِض القذفِ والتعييرِ، ولو تَقاذَفا أي قذَفَ كلٌّ من الشخصينِ صاحبه فليسَ ذلك تَقاصّاً فلا يسقطُ حدُّ هذا لحدِّ هذا فلكلِّ واحد حدٌّ على صاحبه.
كتبه العبد الفقير الى الله انور بن محمود بن سليمان
anwar sl غير متصل   الرد مع إقتباس
 
 
قديم 15-06-2007, 09:32 PM   #50
محمدية هررية
 
الصورة الرمزية لـ أنوار الهادي
 



أنوار الهادي is on a distinguished road
إفتراضي

 



كتاب قيم
الله يكرمك اخي انور



أخي الكريم أختي الكريمة هل أديتما الصلاة الواجبة ؟


انت الزائر رقم

لمشركاتي ومواضيعي
السنا مدرسة أهل السنة والجماعة
 
أنوار الهادي غير متصل   الرد مع إقتباس
 
 
قديم 15-06-2007, 11:26 PM   #51
Mahma_Jara سابقا
 



مهما جرى is on a distinguished road
إفتراضي

 

سبحان الله

بارك الله فيك سيدي
مهما جرى غير متصل   الرد مع إقتباس
 
 
قديم 16-06-2007, 12:45 PM   #52
مشارك نشط
 



anwar sl is on a distinguished road
إفتراضي

 

ويَسقطُ الحدُّ عن القاذِف بأمورٍ:ـ
الأول: إقامةُ البيّنةِ على زنى المقذوفِ وتقدَّمَ أن البيّنة أربعة شهود وأنها تكون مفَصَّلَةً فلو شهد به دون الأربعة حُدُّوا جميعا كما سبق بيانه.
الثاني: عفوُ المقذوف عن القاذفِ عنْ جميعِ الحدِّ فلو عفا عن بعض الحد لم يسقط منه شىء كما ذكره الرافعي في الشفعة فيُحدُّ الحدَّ كلَّه، قال شمس الدين الرملي وابن الملقن في شرحهما على المنهاج: ولو عفا وارثُ المقذوفِ على مال سقط الحد في أظهر الوجهين ولم يجبُ المال في أظهر الوجهين.كما في فتاوى الحناطي.اهـ
ثم إنَّ حدَّ القذفِ لا يسقطُ بالموتِ إنما يستوفيه ورثتُه. والأصح أنه إذا مات المقذوفُ الحرُّ يرثه كلُّ فرد من الورثة حتى الزوجين كالقصاص، و الأصح أنه لو عفا بعض الورثة عن حقه مما ورثه من الحد فللباقين كلُّه أي استيفاء جميعه لأنه عار والعار يلزمُ الواحد كما يلزم الجميع.
الثالث: اللِّعانُ فى حقِّ الزوجِة إذا رمى الرَّجلًُ زوجتَه بالزنى فعليه حدُّ القذف إلا أن يُقيمَ البيِّنة أو يُلاعنَ فيسقطَ عنه الحدُّ، واللعان قوله أربعَ مرّات: أشهدُ بالله إني لَمِنَ الصّادقين فيما رميتُ به هذه من الزنا فإن غابت سماها ورفعَ نَسَبَها بما يُميِّزُها، والخامسةُ أنَّ لعنَةَ الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا.
الرابع: أن يُقِرَّ المقذوفُ بالزنى فيسقُطُ الحدُّ عنِ القاذفِ.
كتبه العبد الفقير الى الله انور بن محمود بن سليمان
anwar sl غير متصل   الرد مع إقتباس
 
 
قديم 19-06-2007, 12:52 AM   #53
Mahma_Jara سابقا
 



مهما جرى is on a distinguished road
إفتراضي

 

أكرمك الإله في الدارين شيخي أنور
مهما جرى غير متصل   الرد مع إقتباس
 
 
قديم 19-06-2007, 11:02 AM   #54
مشارك نشط
 



anwar sl is on a distinguished road
إفتراضي

 

بارك الله بك سيدتي وسعدت كثيرا لمتابعتك ونصر الله بك دينه وفقهك في الدين وجعلك ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ورزقك سؤلك
anwar sl غير متصل   الرد مع إقتباس
 
 
قديم 05-07-2007, 11:47 AM   #55
مشارك نشط
 



anwar sl is on a distinguished road
إفتراضي

 

الخامس: لو وَرِثَ القاذفُ الحدَّ فإنه يَسقطُ الحدّ عنه عندئذ. فمن قذَفَ مُـوَرِّثَه لم يسقُط إرثُه بخلافِ مَن قتلَه ويستوفي باقي الورَثةِ منه الحدَّ إنكان ثَـمَّ باقٍ وإلا فلا استيفاءَ لِسُقوطِ الحدِّ عنه لأنه ورِثَ ما عليه.
ولا يُستوفى لمجنونٍ حدٌّ ولا تعزيرٌ بل يُنتظرُ إفاقَتُه فيستوفي أو مَوتُه فيستوفي وارِثُه فلا يستوفيه هو لِعدَمِ التشَفِّي والصغيرُ كالمجنونِ حيثُ ثبتَ له التعزيرُ.
ولو قذَفَ السَّـيِّدُ عبدَهُ فله مُطالبةُ سيِّدِه بالتعزير للإيذاءِ فلو مات العبدُ قبلَ الاستيفاءِ فهل يستوفي الإمامُ أو لا؟ وجهانِ في الوسيط، والظاهرُ منهما المنع بناءً على أنَّ الحقَّ ينتقلُ إلى سيِّده، وحقُّ التعزير بقذفِ العبدِ ثابتٌ له لا لسيِّدهِ إذْ عِرْضُهُ له لا لسيِّده فإن مات قبل استيفائه فلسيِّده لا قريبه ولا للسلطان استيفاؤه لأنه عُقوبةٌ وجبت بالقذفِ فلا تسقط بالموتِ كالحد والسَّيِّد أخصُّ الناسِ به، فما ثبتَ له في حياته يكون لسيِّده بعد موته بحقِّ المِلْكِ كمالِ الـمُكاتبِ.

تم بحمد الله تعالى بيان حد القذف
كتبه خادم العلم والعلماء انور بن محمود بن سليمان
anwar sl غير متصل   الرد مع إقتباس
 
 
قديم 10-08-2007, 09:51 AM   #56
مشارك نشط
 



anwar sl is on a distinguished road
إفتراضي

 

فصل
في حدِّ شاربِ السَّكَرِ من خمر وغيره

شرب الخمرِ من كبائر المحرمات والأصل في تحريمها قول الله تعالى {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} وقوله تعالى: {قل إنما حرَّمَ ربي الفواحشَ ما ظهر منها وما بطَنَ والإثمَ} وهو الخمرُ عند الأكثرينَ واستُشهِدَ له بقول الشاعرِ:
شَربْتُ الإثمَ حتى ضلَّ عقلي كذاكَ الإثمُ يذهبُ بالعقولِ
وتظافرَت الأحاديثُ على تحريمها روى أبو داود في سننه وابن ماجه والإمام أحمدَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لَعن الخمرَة وشاربَها وساقيها وبائِعها ومُبتَاعَها وءاكلَ ثمَنَها وعاصِرَها ومُعتصِرَها وحاملَها والمحمولَة إليه. وروى مسلمٌ في الصحيح أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حينَ يزني وهو مؤمنٌ ولا يشرَبُ الخمرَ حينَ يَشرَبُها وهو مؤمنٌ. ولما روى مالك في الموطأ عن زيدِ بنِ أسلَمَ عن عطاءِ بنِ يسارٍ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئلَ عن الغُبَيراءِ فقال: لا خيرَ فيها. ونهى عنها، قال مالكٌ: فسألتُ زيدَ بنَ أسلمَ ما الغُبَيْراءُ؟ فقال: هيَ الأُسْكَرْكَةُ. وروى مالكٌ في الموطأ عن نافعٍ عن عبدِ الله بنِ عمرَ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ شَرِبَ الخمرَ في الدُنيا ثمَّ لم يَتُبْ منها حُرِمَها في الآخِرَة. وانعقد الإجماعُ على التحريم بنص الكتاب ثم أُكِدَ بنصِّ السُّنةِ، ويكفرُ مستحلها إلا أن يكون قريبَ عهدٍ بإسلام أو مثله جاهلا بالتحريم أو متأولا كتأويل قُدامةَ بنِ مَضعونٍ حيثُ استباح الخمرَ بهذه الآية {ليسَ على الذين ءامنوا وعملوا الصالحات جُناحٌ فيما طَعِموا إذا ما اتقوا وءامَنوا وعَملوا الصالحاتِ ثم اتقوا وأحسنوا واللهُ يُحبُ المحسنينَ} وقال: قدِ اتقينا وءامنا فلا جُناحَ علينا فيما طَعِمنا، وكذلك الذين فسروا قولَ الله تعالى: {فهل أنتم منتهون} بأنه تخييرٌ وليس تحريما للخمر فشربوها لأن عمرَ ما كفَّرَهم وإنما قال اجلدوهم ثمانين ثمانين ثم إن عادوا فاقتلوهم. رواه ابن ابي شيبة. وفي جمع الجوامع: جاحدُ المجمعِ عليه المعلوم من الدين بالضرورة وهو يعرفه الخواص والعوام من غير تشكيك فالتحق بالضروريات كوجوب الصلاة والصوم وحرمة الزنا والخمر كافر قطعا لأن جحده يستلزمُ تكذيبَ النبي صلى الله عليه وسلم.اهـ
كتبه خادم العلم والعلماء انور بن محمود بن سليمان
anwar sl غير متصل   الرد مع إقتباس
 
 
قديم 16-09-2007, 10:46 AM   #57
مشارك نشط
 



anwar sl is on a distinguished road
إفتراضي

 

ثم إن الخمر لم يكن مُـحرَّمـا في جميعِ الشَّرائع مع قيدِ أن لا يُذهبَ العقلَ ليس على الإطلاقِ أما إلى حدِّ السُكرِ الذي يؤدِّي إلى ضررٍ فلم يَحِلَّ في شريعةٍ قط كما حكاه القشيري في تفسيره عن القفال، أما في شريعةِ سيدنا محمد فإنه قبلَ نـزولِ التحريمِ كانَ الرسولُ يَترُكُهم لو ثَـمِلوا فغابوا عن الوعيِ. وكان تحريم الخمر في السنة الثانية من الهجرة بعد أحد على أقوال. والأصلُ في اللغةِ انَّ الخمرَ هو ما أَسْكَرَ منْ عصيرِ العِنبِ ومثلُها سائرُ الأنبذةِ المسْكرةِ لقوله عليه السلام: الخَمْرُ من هاتينِ الشَجَرَتَينِ النّخلةِ والعِنَبَةِ. رواه مسلم وغيرُه.
يتبع بإذن الله
كتبه خادم العلم والعلماء انور بن محمود بن سليمان
anwar sl غير متصل   الرد مع إقتباس
 
 
قديم 12-10-2008, 09:03 AM   #58
الصاعقة
 
الصورة الرمزية لـ ييلديرم